حديث البخاري 3356 (en en2) () ختان (6) قال النبي: ختن إبراهيم بالفأس وهو ابن ثمانين سنة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن ثمانين».
رواه أبو الزناد:
(كما سبق) ) مع القدوم*.
* نوع من الفأس ذات النصل المعالج. - حديث البخاري 3356 (islam)
حديث أبو داود 5271 (en en2) ختان (6) محمد يتغاضى عن ختان الإناث ويشرعه
باب مَا جَاءَ فِي الْخِتَانِ
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الأَشْجَعِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ، - قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
" لاَ تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ " - حديث أبو داود 5271 (islam)
باب مَا جَاءَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ
حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاغْتَسَلْنَا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ . - حديث الترمذي 108 (islam)
حديث ابن ماجه 608 (en en2) فإذا التقى الختانان وجب الغسل. فعلت ذلك أنا ورسول الله
«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ففعلت ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، واغتسلنا». - حديث ابن ماجه 608 (islam)
حديث الترمذي 109 (en en2) فإذا التقى الختان بالمختتن وجب الغسل.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل". - حديث الترمذي 109 (islam)
Fiqh Umdat e4.3 (en) ختان (6) الختان واجب على الرجال والنساء على حد سواء.
الختان واجب (0: للرجال والنساء على حد سواء. بالنسبة للرجال هو إزالة القلفة من القضيب، وبالنسبة للنساء، إزالة القلفة (Ar. البزر) من البظر (ن:
وليس البظر نفسه، كما يخطئ البعض).
(ج: يرى الحنابلة أن ختان النساء ليس بواجب بل سنة، بينما يرى الحنفية أنه مجرد مجاملة للزوج) - Fiqh Umdat e4.3 (islam)