2:228 ما هي العدة في الإسلام؟
33:49 عدة المرأة التي جامعت قبل الطلاق
65:4 الشابة التي لا تحيض تعتد
مص
1422ج، بوك
5134 كان عمر عائشة 6 سنوات عندما تزوجت و9 عندما دخلت
بوك
5136 موافقة البكر الصمت
داو
2093 مثل اليتيمة
بوك
2097 ينبغي أن تتزوج البكر حتى تلاعبها
أم
n9.2 العدة تجب بعد الجماع، سواء كان الزوج والزوجة يبلغان أم لا
الريس 33.5 استبراء الجارية الحائض ثلاثة أشهر فقط إذا جامعت.
باب فِي الاِسْتِئْمَارِ
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - الْمَعْنَى - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
" تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا " - الحديث ابو داود 2093 (islam)
الحديث ابو داود 2100 (en en2) وينبغي استشارة الفتاة اليتيمة، وسكوتها موافقة لها
باب فِي الثَّيِّبِ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا " - الحديث ابو داود 2100 (islam)
الحديث ناساي 3261 (en en2) وينبغي استشارة الفتاة اليتيمة، وإذنها سكوتها
باب اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا .
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، بَعْدَ مَوْتِ نَافِعٍ بِسَنَةٍ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ حَلْقَةٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا " - الحديث ناساي 3261 (islam)
الحديث ناساي 3262 (en en2) وينبغي استشارة الفتاة اليتيمة للزواج، فإذنها صمتها
باب اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا .
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" الأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا " - الحديث ناساي 3262 (islam)
الحديث ناساي 3263 (en en2) وينبغي استشارة الفتاة اليتيمة، وسكوتها موافقة لها
باب اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا .
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا " - الحديث ناساي 3263 (islam)
الحديث الترمذ 1109 (en en2) صمت اليتيمة إذنها، فإن أبت عند البلوغ فلا تتزوجها
باب مَا جَاءَ فِي إِكْرَاهِ الْيَتِيمَةِ عَلَى التَّزْوِيجِ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
" الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا " - الحديث الترمذ 1109 (islam)
باب شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيرِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، فَأَتَى عَلَىَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " جَابِرٌ ". فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَ " مَا شَأْنُكَ ". قُلْتُ أَبْطَأَ عَلَىَّ جَمَلِي وَأَعْيَا، فَتَخَلَّفْتُ. فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ " ارْكَبْ ". فَرَكِبْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تَزَوَّجْتَ ". قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ " بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ". قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ " أَفَلاَ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ ". قُلْتُ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ، وَتَمْشُطُهُنَّ، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ " أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ ". ثُمَّ قَالَ " أَتَبِيعُ جَمَلَكَ ". قُلْتُ نَعَمْ. فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى باب الْمَسْجِدِ، قَالَ " الآنَ قَدِمْتَ ". قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ " فَدَعْ جَمَلَكَ، فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ". فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، فَأَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً. فَوَزَنَ لِي بِلاَلٌ، فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ فَقَالَ " ادْعُ لِي جَابِرًا ". قُلْتُ الآنَ يَرُدُّ عَلَىَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَىْءٌ أَبْغَضَ إِلَىَّ مِنْهُ. قَالَ " خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ ". - الحديث البخاري 2097 (islam)
الحديث البخاري 5367 (en en2) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا تزوجت البكر حتى تلاعبها؟
توفي والدي وترك سبع أو تسع فتيات وتزوجت مربية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا جابر، هل تزوجت؟» قلت: "نعم". قال: بكراً أم عذراء؟ أجبت: "سيدة". فقال: لماذا لا تكون عذراء، حتى تلاعبها وهي معك، وتسليها فتسليك؟ فقلت: إن عبد الله مات وترك بنات، وأنا أكره أن أتزوج فتاة مثلهن، فتزوجت سيدة حتى تقوم بهن. فقال: «بارك الله فيك»، أو «ذاك خير». - الحديث البخاري 5367 (islam)
وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍۢ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللّٰهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللّٰهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًۭا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۭ ۗ وَٱللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴿228﴾28ع - القرآن Al-Baqarah(البقرة ) 2:228 (islam)
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍۢ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًۭا جَمِيلًۭا﴿49﴾ - القرآن Al-Ahzab(الكونفدرالية ) 33:49 (islam)
وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍۢ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللّٰهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًۭا﴿4﴾ - القرآن At-Talaq(الطلاق ) 65:4 (islam)
باب تَزْوِيجِ الأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهْىَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ . - الحديث مسلم 1422c (islam)
الحديث مسلم 1422d (en en2) تزوج عائشة في السادسة، وأخذها بدمائها في التاسعة، ومات عليها في الثامنة عشرة
باب تَزْوِيجِ الأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْىَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهْىَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهْىَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ . - الحديث مسلم 1422d (islam)
باب تَزْوِيجِ الأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الإِمَامِ
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهْىَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهْىَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. قَالَ هِشَامٌ وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ. - الحديث البخاري 5134 (islam)
الحديث البخاري 3896 (en en2) تزوج محمد من عائشة وهي في السادسة من عمرها، وأكلها في التاسعة
باب تَزْوِيجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ وَقُدُومُهَا الْمَدِينَةَ وَبِنَاؤُهُ بِهَا
حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلاَثِ سِنِينَ، فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهْىَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهْىَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. - الحديث البخاري 3896 (islam)
الحديث البخاري 5133 (en en2) تزوج محمد من عائشة وهو في السادسة من عمره، ودخل بها وهي في التاسعة من عمرها
باب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهْىَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهْىَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا. - الحديث البخاري 5133 (islam)
الحديث البخاري 5158 (en en2) تزوج محمد من عائشة وهو في السادسة من عمره، ودخل بها وهي في التاسعة من عمرها
باب مَنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ وَهْىَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ وَهْىَ ابْنَةُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهْىَ ابْنَةُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا. - الحديث البخاري 5158 (islam)
الحديث ناساي 3255 (en en2) تزوج محمد من عائشة وهي في السادسة من عمرها، ودخل بها وهي في التاسعة من عمرها
باب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ .
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ . - الحديث ناساي 3255 (islam)
الحديث ناساي 3378 (en en2) قالت عائشة: تزوجني في السادسة، ودخل في التاسعة، ولعبت بالعرائس
باب الْبِنَاءِ بِابْنَةِ تِسْعٍ .
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتٍّ وَدَخَلَ عَلَىَّ وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ . - الحديث ناساي 3378 (islam)
الحديث ابن ماجه 1877 (en en2 shr) تزوج عائشة وهي في السابعة من عمرها، ودخل بها في التاسعة، وتوفي وهي في الثامنة عشرة من عمرها.
باب نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الآبَاءُ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعٍ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً . - الحديث ابن ماجه 1877 (islam)
الحديث مسلم 1422b (en en2) تزوجني محمد (عائشة) عندما كنت في السادسة من عمري، وأدخلني إلى منزله في التاسعة
باب تَزْوِيجِ الأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ . - الحديث مسلم 1422b (islam)
باب لاَ يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلاَّ بِرِضَاهَا
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ " أَنْ تَسْكُتَ ". - الحديث البخاري 5136 (islam)
الحديث البخاري 6968 (en en2) استأذن النساء في الزواج، ولكن استأذني البكر بالصمت
باب فِي النِّكَاحِ
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلاَ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ". فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ " إِذَا سَكَتَتْ ". وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ. فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَىْ زُورٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا، وَهْوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ. - الحديث البخاري 6968 (islam)
الحديث مسلم 1419a (en en2) يتم الحصول على موافقة العذراء (حتى الفتاة قبل البلوغ) إذا التزمت الصمت
باب اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ
حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ " أَنْ تَسْكُتَ " . - الحديث مسلم 1419a (islam)
باب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ، عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلْ تَزَوَّجْتَ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا " . قُلْتُ ثَيِّبًا . قَالَ " فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى وَلِعَابِهَا " . قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرٍ وَإِنَّمَا قَالَ " فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ " - الحديث مسلم 715e (islam)
باب فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلاَ يَسْتَأْمِرُهَا
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَارِيَةً، بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم . - الحديث ابو داود 2096 (islam)
الحديث ناساي 3269 (en en2) كانت إحدى الفتيات غير راغبة في الزواج، فترك محمد الأمر لها
باب الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ .
أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَتَاةً، دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ . قَالَتِ اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلِلنِّسَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ - الحديث ناساي 3269 (islam)
بَابُ الاحْتِبَاءِ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ حَسَنًا قَطُّ إِلاَّ فَاضَتْ عَيْنَايَ دُمُوعًا، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا، فَوَجَدَنِي فِي الْمَسْجِدِ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَمَا كَلَّمَنِي حَتَّى جِئْنَا سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعٍ، فَطَافَ فِيهِ وَنَظَرَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَأَنَا مَعَهُ، حَتَّى جِئْنَا الْمَسْجِدَ، فَجَلَسَ فَاحْتَبَى ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ لَكَاعٌ؟ ادْعُ لِي لَكَاعًا، فَجَاءَ حَسَنٌ يَشْتَدُّ فَوَقَعَ فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي لِحْيَتِهِ، ثُمَّ جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْتَحُ فَاهُ فَيُدْخِلُ فَاهُ فِي فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحْبِبْهُ، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ. - الحديث Adab 1183 (islam)
36 ولكن ان كان احد يظن انه يعمل بدون لياقة نحوعذرائه اذا تجاوزت الوقت وهكذا لزم ان يصيرفليفعل ما يريد. انه لا يخطئ. فليتزوجا. - الكتاب المقدس 1 كورنثوس 7:36 (bible)
[9]9 وسبى بنو اسرائيل نساء مديان واطفالهمونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكلاملاكهم.
[10]10 واحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهمبالنار.
[11]11 واخذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناسوالبهائم
[12]12 وأتوا الى موسى والعازار الكاهن والى جماعةبني اسرائيل بالسبي والنهب والغنيمة الىالمحلّة الى عربات موآب التي على اردن اريحا
[13]13 فخرج موسى والعازار الكاهن وكل رؤساءالجماعة لاستقبالهم الى خارج المحلّة.
[14]14 فسخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء الالوفورؤساء المئات القادمين من جند الحرب.
[15]15 وقال لهم موسى هل ابقيتم كل انثى حيّة.
[16]16 ان هؤلاء كنّ لبني اسرائيل حسب كلام بلعامسبب خيانة للرب في امر فغور فكان الوبأ فيجماعة الرب.
[17]17 فالآن اقتلوا كل ذكر من الاطفال. وكل امرأةعرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها.
[18]18 لكن جميع الاطفال من النساء اللواتي لميعرفن مضاجعة ذكر ابقوهنّ لكم حيّات. - الكتاب المقدس أرقام 31:9-18 (bible torah)
باب فِي الأُرْجُوحَةِ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَنِي وَأَنَا بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَ نِسْوَةٌ - وَقَالَ بِشْرٌ فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ - وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةٍ فَذَهَبْنَ بِي وَهَيَّأْنَنِي وَصَنَعْنَنِي فَأُتِيَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ فَوَقَفَتْ بِي عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ هِيهْ هِيهْ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَىْ تَنَفَّسَتْ - فَأُدْخِلْتُ بَيْتًا فَإِذَا فِيهِ نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ . دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ . - الحديث ابو داود 4933 (islam)
باب الْبِنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلاَ نِيرَانٍ
حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضُحًى. - الحديث البخاري 5160 (islam)
باب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ .
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ . - الحديث ناساي 3258 (islam)
باب الضَّبُعِ
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، - وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ - قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ . قُلْتُ آكُلُهَا قَالَ نَعَمْ . قُلْتُ أَشَىْءٌ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ نَعَمْ . - الحديث ابن ماجه 3236 (islam)
الحديث ناساي 3377 (en en2) تزوجني النبي في شوال، وبنى بي في شوال.
باب الْبِنَاءِ فِي شَوَّالٍ .
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ فَأَىُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي . - الحديث ناساي 3377 (islam)
- Fiqh Muwatta 28.2-6 (islam)
إذا لم تكن الزوجة قد بدأت الدورة الشهرية أو توقفت، فيمكنه طلاقها في أي وقت يريد، وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة الحامل.
[أعمار مختلفة تعطى لانقطاع الطمث. وأما "في أي وقت" قال الطائي: ويمكن أن يكون بعد وطئها لأن مثل هذا الطلاق في أشهر لا يترتب عليه إطالة العدة. وهو كذلك
مع الزوجة التي لم يدخل بها، ولو في فترة حيضها، لأن سبب النهي
هو تجنب إطالة العدة. - Fiqh Rissala 32.14e (islam)
يجوز للأب أن يزوج ابنته البكر دون إذنها حتى لو كانت قد تجاوزت سن البلوغ. والأمر متروك له سواء استشارها أم لا.
[لمن شاء بالمهر الذي شاء ولو بأقل من
المهر المناسب. وله أن يخيرها، وقد جاء في الجواهر وغيره أنه يستحب أن يستأذنها. - Fiqh Rissala 32.2a (islam)
عدة الحرة الأرملة أربعة أشهر وعشر ليال، صغيرا كان أو كبيرا، مدخولا أو غير مدخول، مسلما أو كتابيا. وفي الأمة الحرة شهرين وخمسة أيام، إلا الكبيرة التي تتأخر حيضتها.
ثم تنتظر حتى يرتفع الشك. أما التي
لا تحيض لشباب أو كبر في السن ودخل بها، فلا يمكنها الزواج إلا بعد ثلاثة أشهر من وفاة الزوج.
[هذه امرأة من ليست حاملاً، سواء كانت بحيض كاذب
أو لا. وهو نفسه مهما كان عمر الزوج. زوال الشك
هو بالحيض أو إكمال تسعة أشهر. - Fiqh Rissala 33.2 (islam)
ويكون الاستبراء في حالة تغير الملكية.
وهو حيضة واحدة. تتغير الملكية عن طريق البيع، أو التنازل، أو الاستيلاء، أو بأي طريقة أخرى. وإذا حاضت المرأة بعد أن كانت في يد السيد الجديد قبل أن يشتريها، فلا يجب عليها الاستبراء إذا لم تخرج. واستبراء الطفل إذا بيعت ثلاثة أشهر كما للمرأة التي لم تعد تحيض. لا استبراء للمرأة التي لم تجامع قط.
من اشترى امرأة حامل من شخص آخر أو حصل عليها
بلا بيع فلا يقربها ولا يستمتع بها
br>بأي شكل من الأشكال حتى تلد.
[تم حذف الشرح - Fiqh Rissala 33.5 (islam)
تجب الحيض على المطلقة بعد الوطء، سواء كان الزوج والزوجة يبلغان، أو بلغا، أو أحدهما لم يبلغ والآخر لم يبلغ.
الجماع يعني الجماع (تعريف: رقم 7. 7). وإذا خلا بها الزوج ولم يجامعها، ثم طلقها، فلا عدة - Fiqh Umdat n9.2 (islam)
Fiqh Umdat n9.9 (en) وعدة الحائض ثلاثة أشهر
عدة المرأة التي لا تحيض، سواء كانت قبل البلوغ أو بعد انقطاع الطمث، هي ثلاثة أشهر.
إذا كانت المرأة تحيض عادة، ولكن انقطعت عادتها لسبب كالرضاع أو نحوه، أو بدون سبب ظاهر، فإنها ويجب عليها الانتظار حتى سن اليأس، وبعد ذلك تكون العدة ثلاثة أشهر. (ن: عند المالكية يجب على هذه المرأة أن تنتظر تسعة أشهر، فإن لم يظهر حمل ولا حيض اعتبرت كأنها سن اليأس، وعدتها ثلاثة أشهر أخرى، فيكون المجموع سنة كاملة في السنة. الذي لا يوجد فيه تدفق الحيض. - Fiqh Umdat n9.9 (islam)