2:228 المطلقة تتعدى ثلاث حيض
33:49 لا عدة إذا طلقت بلا دخول
داو
2276 المطلقة أحق بولدها ما لم تتزوج
داو
2226 ، طير
1187 إذا طلبت المرأة الطلاق من غير سبب قوي فحرام عليها رائحة الجنة
داو
2309، بوك
5260،
2:230 الطلاق الثلاثي لا يحل لزوجها إلا إذا تزوجت بالجماع
باب ثِيَابِ الْخُضْرِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ رِفَاعَةَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيُّ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ. فَشَكَتْ إِلَيْهَا، وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ، لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا. قَالَ وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا. قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ، إِلاَّ أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ. وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا، فَقَالَ كَذَبَتْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيمِ، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلِّي لَهُ ـ أَوْ لَمْ تَصْلُحِي لَهُ ـ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ ". قَالَ وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ فَقَالَ " بَنُوكَ هَؤُلاَءِ ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ " هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ، فَوَاللَّهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ ". - حديث البخاري 5825 (islam)
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍۢ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًۭا جَمِيلًۭا﴿49﴾ - القرآن الكريم Al-Ahzab(الأحزاب ) 33:49 (islam)
وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍۢ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللّٰهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًۭا﴿4﴾ - القرآن الكريم At-Talaq(الطلاق ) 65:4 (islam)
وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍۢ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللّٰهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللّٰهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًۭا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۭ ۗ وَٱللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴿228﴾28ع - القرآن الكريم Al-Baqarah(البقرة ) 2:228 (islam)
باب مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، - يَعْنِي الأَوْزَاعِيَّ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
" أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي " - حديث أبو داود 2276 (islam)
القرآن الكريم Al-Baqarah(البقرة ) 2:229 (en en2 tfs tfs2) الطلاق (22) وعند الطلاق أمسكها أو أطلقها، ولا جناح عليها أن تفتدي نفسها
ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍۢ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللّٰهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللّٰهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴿229﴾ - القرآن الكريم Al-Baqarah(البقرة ) 2:229 (islam)
باب فِي الْخُلْعِ
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " - حديث أبو داود 2226 (islam)
حديث الترمذي 1187 (en en2) الطلاق (22) إذا طلبت المرأة الخلع من غير سبب فحرام عليها رائحة الجنة
باب مَا جَاءَ فِي الْمُخْتَلِعَاتِ
أَنْبَأَنَا بِذَلِكَ بُنْدَارٌ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " - حديث الترمذي 1187 (islam)
باب الْمَبْتُوتَةِ لاَ يَرْجِعُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - يَعْنِي ثَلاَثًا - فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
" لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآخَرِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا " - حديث أبو داود 2309 (islam)
حديث ابن ماجه 1933 (en en2) هل يمكنها العودة إلى رجلها الأول؟ لا، ليس حتى ذاق حلاوتها.
عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل كانت له امرأة ثم طلقها فتزوجها رجل آخر فطلقها قبل الدخول. هل يمكنها العودة إلى الرجل الأول؟ قال: «لا، حتى يذوق حلاوتها». - حديث ابن ماجه 1933 (islam)
باب مَنْ أَجَازَ طَلاَقَ الثَّلاَثِ
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
" لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ " - حديث البخاري 5260 (islam)
القرآن الكريم Al-Baqarah(البقرة ) 2:230 (en en2 tfs tfs2) الطلاق (22) لا يمكنك الزواج مرة أخرى حتى تتزوج وتمارس الجنس وتطلق رجلاً آخر
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ﴿230﴾ - القرآن الكريم Al-Baqarah(البقرة ) 2:230 (islam)
39 المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيّا.ولكن ان مات رجلها فهي حرّة لكي تتزوج بمنتريد في الرب فقط. - الإنجيل كورنثوس الأولى 7:39 (bible)
الإنجيل كورنثوس الأولى 7:10-11 (en) الطلاق (22) ولا يجوز للزوجة أن تنفصل عن زوجها، فلا يقع طلاق
[10]10 واما المتزوجون فاوصيهم لا انا بل الرب انلا تفارق المرأة رجلها.
[11]11 وان فارقته فلتلبث غير متزوجة او لتصالحرجلها. ولا يترك الرجل امرأته. - الإنجيل كورنثوس الأولى 7:10-11 (bible)
الإنجيل كورنثوس الأولى 7:15 (en) الطلاق (22) والطلاق جائز للمؤمنين إذا فارق زوجهم الكافر
15 ولكن ان فارق غير المؤمن فليفارق. ليس الاخاو الاخت مستعبدا في مثل هذه الاحوال. ولكنالله قد دعانا في السلام. - الإنجيل كورنثوس الأولى 7:15 (bible)
[31]31 وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق.
[32]32 واما انا فاقول لكم ان من طلّق امرأته الالعلّة الزنى يجعلها تزني. ومن يتزوج مطلّقةفانه يزني - الإنجيل متى 5:31-32 (bible)
الإنجيل متى 19:8-9 (en) الطلاق (22) لقد أذن موسى بالطلاق لأن قلوبكم كانت قاسية
[8]8 قال لهم ان موسى من اجل قساوة قلوبكم أذن لكمان تطلّقوا نساءكم. ولكن من البدء لم يكن هكذا.
[9]9 واقول لكم ان من طلّق امرأته الا بسبب الزنىوتزوج باخرى يزني. والذي يتزوج بمطلّقة يزني. - الإنجيل متى 19:8-9 (bible)
الإنجيل لوقا 16:18 (en) الطلاق (22) ومن طلق امرأته وتزوج بأخرى فهو يزني
18 كل من يطلّق امرأته ويتزوج باخرى يزني وكلمن يتزوج بمطلّقة من رجل يزني - الإنجيل لوقا 16:18 (bible)
الإنجيل متى 5:28 (en) الطلاق (22) ومن نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى في قلبه
28 واما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امرأةليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. - الإنجيل متى 5:28 (bible)
الإنجيل مرقس 10:11-12 (en) وإذا طلقت زوجها وتزوجت برجل آخر، فقد زنت
[11]11 فقال لهم من طلّق امرأته وتزوج باخرى يزنيعليها.
[12]12 وان طلّقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني - الإنجيل مرقس 10:11-12 (bible)
تجب الحيض على المطلقة بعد الوطء، سواء كان الزوج والزوجة يبلغان، أو بلغا، أو أحدهما لم يبلغ والآخر لم يبلغ.
الجماع يعني الجماع (تعريف: رقم 7. 7). وإذا خلا بها الزوج ولم يجامعها، ثم طلقها، فلا عدة - Fiqh Umdat n9.2 (islam)
Fiqh Umdat n9.9 (en) وعدة الحائض ثلاثة أشهر
عدة المرأة التي لا تحيض، سواء كانت قبل البلوغ أو بعد انقطاع الطمث، هي ثلاثة أشهر.
إذا كانت المرأة تحيض عادة، ولكن انقطعت عادتها لسبب كالرضاع أو نحوه، أو بدون سبب ظاهر، فإنها ويجب عليها الانتظار حتى سن اليأس، وبعد ذلك تكون العدة ثلاثة أشهر. (ن: عند المالكية يجب على هذه المرأة أن تنتظر تسعة أشهر، فإن لم يظهر حمل ولا حيض اعتبرت كأنها سن اليأس، وعدتها ثلاثة أشهر أخرى، فيكون المجموع سنة كاملة في السنة. الذي لا يوجد فيه تدفق الحيض. - Fiqh Umdat n9.9 (islam)